مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)
مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)
مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الخاضعين للقانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، يصوت على القوانين،...(الفصل 70).
يحدد الدستور اختصاص مجال القانون (الفصل 71)، حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، أي لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية (الفصل 79).
تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78) ماعدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
وتحال مشاريع ومقترحات القوانين (الفصل 80، 81، ...86) على اللجان الدائمة المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حالة وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.
للتعرف أكثر على المسطرة التشريعية بمجلس النواب، تصفح دليل مسطرة التشريع بمجلس النواب :